المحقق الحلي

68

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو رهن أرض الخراج لم يصح لأنها لم تتعين لواحد نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر . ولو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء لم يصح رهنه « 1 » وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه « 2 » وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا وقيل يصح ويوضع على يد مسلم وهو أولى ولو رهن وقفا لم يصح . ويصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه . ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة والجاني خطأ وفي العمد تردد والأشبه الجواز . ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ف إن شرط بيعه جاز وإلا بطل وقيل يصح ويجبر مالكه على بيعه الثالث في الحق وهو كل دين ثابت في الذمة « 3 » كالقرض وثمن المبيع .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 51 : ينبغي تقييد الطير ، بما لا يوثق بعوده عادة ؛ والسمك بكونه في ماء غير محصور ، بحيث يتعذر قبضه عادة . ( 2 ) بناء على اعتباره في الصحة ؛ جواهر الكلام : 25 / 130 ( 3 ) المسالك 2 / 52 : المراد بالثابت في الذمّة : المستحق فيها ، وان لم يكن ثبوته مستقرا ، كالثمن في مدة الخيار .